قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تاجر في النقد الأجنبي.. عامل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
×

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي لجلسة 22 أكتوبر 2024.

وسبق أن تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، يتاجر فى النقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وأقر المتهم- عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.

وكشفت اعترافات المتهم التي أدلى بها أمام سلطات التحقيق أنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.

وباتخاذ الإجراءات القانونية؛ قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعدها أحالته إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.