قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

كيف تعاملت الدولة مع جرائم خطف البنات؟.. القانون يجيب

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
×

يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية عن عقوبة خطف البنات وذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لعام 2021.

عقوبات سرقة الأطفال وخطف البنات

تنص المادة 280 على أنه: "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري."

كما تنص المادة 281 على أنه: "يُعاقب أيضًا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلًا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك."

وحددت المادة 282: "إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة، يُعاقب بالسجن. ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية."

المادة 283: "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه."

المادة 284: "يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه."

المادة 285: "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خالٍ من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين."

المادة 286: "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كما هو مبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل، يُحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا."

المادة 287: "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري."

المادة 288: ملغاة.

المادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه."

المادة 290: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه."

المادة 291: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرّض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تُضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يُعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه."

المادة 292: "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي من الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك يُعاقب أي من الوالدين أو الجدين إذا خطف بنفسه أو بواسطة غيره ولده الصغير ممن له بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه."

المادة 293: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها."