حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة 20 اكتوبر المقبل، نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .