قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة لدور الانعقاد الخامس.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
×

يعقد مجلس النواب أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ حيث سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد) ، يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

يوم الثلاثاء 1 أكتوبر سيحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

وسيعلن يوم الأربعاء 2 أكتوبر المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

و يعقب ذلك إعلام المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

و من المقرر إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

و تنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.