قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى وسنة.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئ أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإرقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.
هل يجوز جمع أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة
؟ .. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية،إنالعقيقةهي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وأضاف مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
وتابع مجدي عاشور، أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح ل7 أشخاص.
هل يأثم من يؤخر العقيقة إلى سن البلوغ
العقيقة هي ما يذبح عن المولود بعد مولده بأسبوع وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل الأضحية يعني سنها سن الضحية، عن الذكر تذبح اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وإن كان الأفضل إطعام الفقراء والمساكين منها واهل بيتك وأقاربك .
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: " كبر ابني وبلغ سن البلوغ فهل ولم أفعل له العقيقة فهل على اثم وماذا أفعل؟.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوها بأنه أيضا يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.
وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.