ألغت الحكومة الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء، والذي حدد اشترطات البناء معينة لمناطق محددة تطبق عليها، فيما أعادت الحكومة تلك المناطق التي كان يطبق عليها القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وذلك في خطوة تستهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.
وجاءت تلك الخطوة من الحكومة فيما يتعلق بتبسيط تراخيص واشتراطات البناء وإلغاء الاصدرة في عام 2021 والعودة لقانون 2008، في أعقاب مجموعة من الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باشترطات البناء والتي سبق وأعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.
في التقرير التالي، نرصد تفاصيل اشتراطات البناء وتراخيصها التي تم إلغاءها والتي سبق وصدرت في عام 2021، كما نسلط الضوء على الاشتراطات التي وضعها قانون 119 لسنة 2008 من باب التبسيط على المواطنين.
اشترطات البناء الملغاة
اشتراطات البناء الملغاة، كانت قد صدرت في 2021، وقد صدرت حينها لتطبق على المدن والأحياء لضبط العمران، والقضاء على التشوهات العمرانية التي حدثت طوال العقود الماضية، بينما القرى والنجوع لاينطبق عليها تلك الاشتراطات، ومنها مسألة طلاء الواجهات ومساحة الأرض وخلافه.
وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة للمدن البناء بنسبة 100% على قطع الأرض مساحتها 175 مترا مربعا، وما يزيد مساحتها على 175 مترا، يسمح بالبناء على 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق، ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 أمتار، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
وشددت اشتراطات البناء على أن الجراج شرط أساسي للبناء، ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين، وتقديم شهادة صلاحية.
العودة لاشتراطات تراخيص البناء 2008
أما الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء 2008 فهي أكثر تبسيطًا فنصت على أنه لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة .
ونصت المادة 92 من اللائحة على أنه يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاساً من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار ۲٫۷ متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى ٢,٣٠ متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز (٢٥) من مساحة الغرفة.
اجراءات إصدار الترخيص بلائحة قانون البناء 2008
وحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إجراءات إصدار ترخيص البناء واشتراطات البناء، إذا نصت على أنه يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص، ويقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص (جـ) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
ويتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسومطبقا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد . (هـ) تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف (و) يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص الجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق. يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.
وللجهة الإدارية في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم في خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول - طبقا للنموذج المرفق - على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن ۲۱ يوماً ، ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص في خلال ۲۱ يوماً من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة (ط) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.
ويتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة . وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف. (ك) في حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من القانون . ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة . مادة ۱۱۸ - يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء في التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقا للقانون.
كما يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء في التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفيا دمغة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء متى زادت قيمة الأعمال على ٣٥٠ ألف جنيه وعقد مقاولة مع أحد المقاولين متى قلت الأعمال عن ذلك وكذلك صورة من شهادة الإشراف طبقا للنموذج المنصوص عليه في هذه اللائحة وذلك قبل الشروع في تنفذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة واعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
وإذا لم يبدأ المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ.
ولا يتم البدء في أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء . ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعاً في تنفيذ الأعمال.
وإذا بدأ المرخص له في تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التي تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له باستئناف الأعمال في حالة مطابقتها للترخيص ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة في حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية قبل استئناف الأعمال بإلزام المالك باستيفاء عقد المقاولة وشهادة الإشراف طبقا للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة
وإذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص . وتقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وبعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعاً عليها التعديلات.
ويجوز التصريح بإقامة أعمال أو مباني لفترة محددة كالمباني اللازمة لتنفيذ المشروعات على أن يتم إنشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم ويكون إنشاؤها طبقا للأوضاع والمواصفات التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .