قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

عقوبات مضاعفة للمخالفين.. تفاصيل مواعيد غلق المحلات حسب التوقيت الشتوي

المحال العامة
المحال العامة
×

ينتظر المخالفون لـ المواعيد الشتوية لـ غلق وفتح المحلات، عقوبة مغلظة تصل للغرامة ثم تتضاعف في حال العودة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة عن أنه سيتم بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء الذي تم تطبيقه في أول يوليو الماضي بتقديم مواعيد غلق المحال ساعة عن موعدها ترشيدا لاستخدام الكهرباء- من غد الموافق 27 سبتمبر 2024، بعد انتهاء القرار الحكومي اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري.

مضاعفة عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية

وتنص المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه».

وتتضاعف العقوبة، إذ ينص قانون المحال العامة على أنه: ".. وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ووفقًا للقرار الحكومي، فإن المواعيد الجديدة لغلق المحال "المواعيد الشتوية"، تبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 م بالنسبة للكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا.

غير أنه في في يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات إلي 1 صباحا.

ويتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية الساعة 6 مساء على أن يتم فتحها في 5 صباحا.أما المحال والمولات التجارية فتغلق الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد .

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

المحال المستنثاة من المواعيد الشتوية

وفيما يتعلق بمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثناؤها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، على أن التراخيص الجديدة للمحال التي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.

وكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون وضع عقوبات أخرى، إذ يُعاقب بالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.