أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام سائق أوبر بالتحرش بفتاة بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء استقلالها معه السيارة فى الدقي.
وطلبت النيابةتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما قررت استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها حول الحادث ومواجهة سائق أوبر المتهم بأقوالها.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على سائق أوبر بتهمة التحرش بفتاة في الدقي بعدما لمس أجزاء حساسة من جسدها.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة تتهم فيه سائق أوبر بالتحرش بها في وسط الشارع بميدان الدقي، وأضافت أنه تحرش بها من خلال طريق ملامسة أجزاء حساسة بجسدها، وأنها عندما استغاثت الفتاة بالمارة فر السائق هاربا.
شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من خلال فحص فريق البحث بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لكاميرات المراقبة في المكان الذي حددته الفتاة وتم رصد توقف سيارة من فحص أرقام لوحاتها تبين أنها لشاب يعمل سائق في شركة النقل الذكي أوبر وانه حضر إلى ميدان الدقي لانتظار عميل.
وأضافت التحريات أن الفتاة خرجت من السيارة التي فرت هاربة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي من القاء القبض على سائق اوبر المتهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سائق أوبر فى واقعة تحرش فتاة فى الدقي حال إدانته.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش الإلكترونى
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.