عاد من جديد صلاح التيجاني للظهور على محرك البحث “جوجل” بعد وجود بلاغ يتهمه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى نقابة الأشراف بجمهورية مصر العربية، والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أنه تقدم ببلاغ ضد صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني، اتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى نقابة الأشراف بجمهورية مصر العربية، والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر، والتي حصل بموجبها على عضوية انتسابه إلى نقابة الأشراف، وقد حمل البلاغ رقم 921833 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، إن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله والمعروف باسم صلاح التيجاني اختلق شخصية أسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبد الله، ليؤكد صحة نسبه إلى الشيخ محمد الحبيب، بن الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.
وأضاف عبدالسلام فى تصريحات إعلامية، أنه تحصلنا على بلاغ كان مقدم من الزاوية التجانية في مصر الى نقيب الاشراف بجمهورية مصر العربية ضد صلاح التيجاني تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه إلى الشيخ احمد التيجاني، ووفقًا للمستندات المرفقة بالبلاغ يكون المبلغ ضده قد تعمد تغيير الحقيقة في إحدى المحررات الرسمية الخاصة بنقابة الأشراف بمصر، بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وهو إقراره بالانتساب علي خلاف الحقيقة.
وأوضح عبدالسلام، أنه بمجرد ثبوت واقعة تزوير صلاح التيجاني للأوراق، وطبقًا لقانون العقوبات والمنصوص عليها بالمواد من 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات، فقد يواجه صلاح التيجاني، عقوبة السجن المشدد التي قد تصل الى 10 سنوات، لانه ارتكب تزوير في محرر رسمي، واستعمله أمام نقابة الأشراف.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صلاح التيجاني في جريمة تزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى نقابة الأشراف بجمهورية مصر العربية، والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر.
عقوبة صلاح التيجاني فى تزوير وثيقة نسبة إلى نقابة الأشراف
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.