وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلاغ الكاذب، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلاغ الكاذب طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذب
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
تعديل المادة 242
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها. قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت على التعديلات الخاصة بهذه المادة.
نص التعديل كما يلي: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ما يُعد إخلالًا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يُحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث".
تتيح المحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، أو إلى رئيس المحكمة لمؤاخذة المحامي تأديبيًا، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك.