تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه “أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب عليه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟”.
وقالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم.
وأوضحت أنه إذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليا من الديون، وفائضا عن الحاجة الأصلية له ولمن يعولهم ولو حكما وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للعائد: فإن كان يصرف جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يضم للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضم للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقى من العائد شيء بعد المصاريف وضم إلى الأصل.
وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة في الآية القرآنية الكريمة: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال
الأموال المودعة بالبنوك التي تدر عائدا بمعدل ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
أما ما يقال من أن الزكاة تستحق على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عاما في كل أنواع الاستثمار.
الأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.