قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
وأضاف الأزهر، أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:
أولاً: أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.
ثانيا: أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.
ثالثا: أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على خف مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلا.
رابعا: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خفا قصيرا لا يغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.
خامسا: أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين، موضحا: يلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
المسح على الجورب المقطوع
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أراد أن يمسح علىالجورب (الشراب) فإنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب - الشراب - إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأجاب «شلبي» عن سؤال «هل يجوز المسح على الجورب فى الشتاء لبرودة الجو ؟»، قائلا: «إنه يجوز المسح علىالجورب(الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوعا وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه».