تصدرت البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه" ، محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية ، إلا أن الفيديو الذي ظهرت فيه برفقه والدها والذى كان سبب شهرتها ، تسبب فى رفع دعاوى قضائية ضدها بسبب قيامها بسب والدها من خلال توجيه ألفاظ خادشة له.
وتنظر المحكمة المختصة، جلسة 24 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم على البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه ، على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
أثارت سوزي الأردنية، صاحبة تريند “الشارع اللى وراه”، حالة من الجدل بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 .
وقالت سوزي الأردنية، أنها تشعر بالخجل من النتيجة لأنها لم تحقق النجاح واعترف نصا قائلة :أنا مليش إلا بيت زوجي.
وقالت سوزي الأردنية، عبر فيديو نشرته على صفحتها على “فيسبوك”: “يا جماعة أنا جايبة 138 من 410.. يعنى يا جماعة جايبة 30%”.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سوزي الأردنية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.