لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في جماعة مع الزوج ؟، هو أن الزواج هو شراكة في الدنيا من أجل الآخرة، حيث ينبغي على كل شريك أن يدفع شريكه إلى طريق الفلاح، وعندما يتعلق الأمر بثاني أركان الإسلام - الصلاة- فينبغي الانتباه والاهتمام بما يتعلق بصلوات الفريضة، وعلى من فاتته تعويضها، وهو ما يطرح السؤال عن هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في جماعة مع الزوج ؟.
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في جماعة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعاً من قضاء الصلاة جماعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى، أن يصلي الفريضة جماعة، مع غيره، قل ذلك الجمع أو كثر، وهو أفضل من صلاته منفردًا.
وأوضحت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في جماعة مع الزوج .. فأنا وزوجي علينا أكثر من صلاة فائتة.. فهل يمكننا قضاؤها في جماعة؟ ، أنه يجوز لكما قضاء الصلوات الفائتة في جماعة.
واستشهدت بما قد ورد في السُّنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (..وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أبو داود (554)، والنسائي (843) وغيرهما.
حكم قضاء الصلاة الفائتة في جماعة
ورد أنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة، وقد دلت السنة على جواز قضاء الصلاة جماعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه فاتتهم صلاة الفجر في أحد الأسفار فصلوها قضاء جماعة، ففي صحيح مسلم في حديث طويل: ... وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ «أي بِلاَلُ» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِى أَخَذَ ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ بِنَفْسِكَ! قَالَ «اقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ.
كيفية قضاء الصلاة الفائتة
يجب قضاء الصلاة الفائتة على من أخرها عن وقتها أو نسيها وتذكر أنه لم يؤدها، والصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.
قضاء الصلوات الفائتة
وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].
هل يجب الترتيب في الصلوات الفائتة
وبين أنه يجوز قضاء الصلوات الفائتة المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها، فمن فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.
واستطرد: من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.
كيفية قضاء الصلاة الفائتة
ورد أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم].
وجاء أنه ينبغي على من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.