قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رد العقار المغتصب بما عليه من مباني.. عقوبة المتعدي على أملاك الدولة

إزالة التعديات على أملاك الدولة
إزالة التعديات على أملاك الدولة
×

تنوعت العقوبات التى وضعها قانون العقوبات لجريمة التعدي على أملاك الدولة ، ومن بين هذه العقوبات رد العقار المغتصب بما عليه من مباني، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانوت العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وشهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة نهائيًا على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ووافقت على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".