نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط القبض على المتهم، إذ نصت المادة 36 منه على: أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب معاملة كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يُعول عليه.
ونصت المادة 37 على أنه: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك. ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
ونصت المادة 38 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
ونصت المادة 39 على أنه: إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة 38، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المذكورة في المادة 38، إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال، تُنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو رجال السلطة العامة.
ونصت المادة 40 على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي أن يُبلغ المتهم المضبوط فورًا بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحيطه بحقوقه كتابة، وأن يُمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه. وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يُرسل إلى سلطة التحقيق المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ونصت المادة 41 على أنه: لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أن يُسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
ونصت المادة 42 على أنه: لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يُمكن الحكم فيها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضًا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا تعذر التثبت من شخصية المتهم.
ونصت المادة 43 على أنه: فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرًا من رجال السلطة العامة.
ونصت المادة 44 على أنه: يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم تُنفذ على الوجه المبين بها وطبقًا للأحكام المقررة قانونًا. ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تُقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق في تحقيقاتهم السلطات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.