تضمن قانون البنك المركزي، عدة اشتراطات لحصول الشركات على ترخيص بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
وطبقا للقانون، يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
إجراءات لمنح تمويلات أو تسهيلات ائتمانية
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي،عدة إجراءات لمنح تمويلات أو تسهيلات ائتمانية، حيث نص القانون على أن لـ البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية، وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهیلات ائتمانية، وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.