وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي سبق أن ناقشت الفصل الثالث منه، الذي جاء بعنوان “الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين”.
إجراءات إعادة محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية
نرصد إجراءات إعادة محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية، حيث أوضح قانون الإجراءات الجنائية الآليات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
لا يفوتك||
وأوضحت المادة، أنه إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
وطبقا للقانون ، لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.