ورد سؤالالى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟"،
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هناك طريقتين مقبولتين إن شاء الله، مشيرًا إلى أنه إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا خرج فيها.
وأشار إلى أن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.
حكم صلاة الجمعة
ورد أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح تركها إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، وإن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» [رواه: النسائي]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [رواه: مسلم].
ورد أنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، لقول الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9)، وكذلكما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود]، فأما من كان في ديار غير المسلمين ، فإنهلا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرًا ولا يكون آثمًا.