قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد تأجيل محاكمتهما بتهمة تهريب المهاجرين.. شخصان يواجهان عقوبة السجن والغرامة

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
×

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين في اتهامها بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.

تهريب المهاجرين

وكشف، أمر الإحالة، في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيد برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، أن المتهمان بإجراء تهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ ماليه بالسفر إلى إحد الدول الأوروبية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.