قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم بيع الذهب بالتقسيط في الإسلام.. دار الإفتاء تجيب

الذهب
الذهب
×

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.

بيع الذهب المصنوع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.

وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.