قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط محددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة (حول) ليتم دفع الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبناءهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة.
أشار إلى أنه إذا كان لديكِ مال زائد وتحتاجين لتوزيعه على عدة أشخاص، يمكنكِ توزيع الزكاة على المحتاجين من الأقارب غير المباشرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، بشرط أن يكونوا في حالة فقر أو حاجة.
شدد على ضرورة توزيع الزكاة على الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفيهم من المال، وتجنب إعطائها للأقارب الذين يتعين عليكِ الإنفاق عليهم، وهما الأب والأم.