قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على المصحف يتطلب أمانة ودقة كبيرة في نقل التفاصيل، خاصة إذا كان الحلف يتعلق بموضوعات تؤثر على الأفراد أو الأمور المهمة.
هل يجوز الحلف على المصحف كذبا
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال : هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟، أن الحلف يتطلب من الشخص الالتزام بذكر جميع التفاصيل المهمة التي قد تؤثر على القضية التي يُحلف بشأنها.
وأضاف أنه إذا تم الحلف على مصحف بخصوص موضوع معين، فيجب أن تكون التفاصيل المذكورة كاملة وصحيحة، لأن أي نقص في التفاصيل قد يؤدي إلى إشكالات شرعية إذا كانت تلك التفاصيل ذات أهمية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود نية خير وتجنب المشاكل، يمكن أن يُعتبر التفاوت في التفاصيل غير مؤثر، ولكن إذا كانت التفاصيل مهمة، فيجب ذكرها بالكامل، منوهًا بأنه في الحالات التي يكون فيها الحلف بهدف الإصلاح بين الأفراد.
وتابع: مثل الإصلاح بين الأزواج، يمكن استخدام الحلف بشرط أن يكون التزام الحلف بنقل المعلومات بصدق، مشيرًا إلى أن الحلف يجب أن يُستخدم بحذر وعدم الإفراط في استخدامه، لأن الحلف بدون ضرورة قد يؤدي إلى تجاوزات.
وبين أنه فيما يتعلق بالنصيحة للأشخاص الذين يطلبون من الآخرين الحلف بشكل متكرر، نصح بأن يكون الفرد صادقًا في استجابته وأن يتجنب الحلف إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك.
وأفاد بأنه لا يجوز لأحد أن يطلب من شخص آخر الحلف إلا في السياقات الرسمية، مثل أمام القاضي في المحكمة أو في تحقيقات رسمية، وفي غير هذه الحالات، من الأفضل أن يُحترم الشخص ويتجنب وضعه في مواقف تجعله يضطر للحلف دون داعٍ.
كفارة الحلف بالمصحف
ولفتت دار الإفتاء المصرية ، إلى أن الحلف بالمصحف منعقد شرعًا؛ لأن المقصود هو الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، وكفارة اليمين في هذه الحالة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
وأضافت: على ذلك: يعطى العشرة المساكين ثلاثة عشر قدحًا وثلث قدح بالكيل المصري من التمر والشعير، وستة أقداح وثلثي قدح من القمح إذا كان الإطعام بطريق التمليك، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة.
حكم الحلف بالمصحف الشريف
ونوهت بأن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ. واختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته] اهـ باختصار.
وتابعت: وكذلك تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.
كفارة الحنث في الحلف بالمصحف
وألمحت إلى الذي يتجه في النظر: أنه يمين منعقدة؛ فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء مساكين وزيادة؛ لكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ ولأن الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد؛ لأنهما جميعًا اسم للحاجة إلى ما لا بد منه في الكفاية] اهـ.
وبينت أنه ذكر المساكين في آية الكفارة؛ ليدخل فيهم الفقراء بالأولى، وهذا قول عند الحنفية كما ذكر في "الهداية"، فلا يجوز أن نصرف هذه الكفارة لغير المساكين، كما هو صريح الآية، فلا تصرف لباقي مصارف الزكاة المذكورين في آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ كما ذكره صاحب "المغني" وهو الذي ينبغي التعويل عليه؛ لصراحة آية الكفارة فيه، والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء في يوم واحد، أو يطعم مسكينًا واحدًا غداءً وعشاءً مدة عشرة أيام، ويجوز أن تكون بأن يُمَلِّك عشرة مساكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ لكل واحدٍ، أو يُمَلِّك مسكينًا واحدًا كل يوم في العشرة هذا القدر المذكور، والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يَستُر أكثر بدنه، وجوّز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين؛ لأن المقصود نفعهم، وقد تكون القيمة لهم أنفع كما في الزكاة وصدقة الفطر، ومنع إخراج القيمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فإن لم يجد الحانث شيئًا من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة، وأجاز الإمام أحمد في روايةٍ تفريقَ الأيام، وبه قال الإمام مالك، والإمام الشافعي في أحد قوليه كما نقله في "المغني"، أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين في باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصري، فالربع المصري وهو أربعة أقداح يكفي عن ثلاث. انتهى بتصرف.