ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل حول: "هل وثيقة التأمين على الحياة حلال؟".
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية : "الناس ينظرون إلى التسمية على أنه عقد تأمين على الحياة، وتلك التسمية غير دقيقة لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على تأمين الحياة".
وتابع: "التأمين هنا يستهدف ما بعد الحياة، والأفضل هو أن يُسمى عقد تأمين تكافلي، وعقد التأمين التكافلي لا يقدم تعويضا أو مكافأة في حالة الوفاة فقط وإنما أيضا رعاية طبية في بعض الحالات، منوها بأن عقد التأمين التكافلي (وثيقة التأمين على الحياة) ليست حراما وتتوافق مع الشرع".