قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ننشر آليات "الطعن في الأحكام" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد و كانت اللجنة قد ناقشت الكتاب الثالث من القانون بعنوان " طرق الطعن في الأحكام .

و ننشر نص المواد، والتي جاءت كالتالي:

الباب الأول: المعارضة

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير

العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في

الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٦١) من هذا القانون.

المادة (۳۷۷)

تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ٢٣٥ ، ٢٣٧ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك ، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.

المادة (۳۷۸)

لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

المادة (۳۷۹)

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

المادة (٣٨٠)

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز

بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن

لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز الف جنيه في مواد الجنح، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر

بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.

ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.