أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟".
وردت دار الإفتاء م أنه يجوز شرعًا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها.
وجعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي، وكفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء؛ داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.
حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.