قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شروط منح براءات الاختراع والرسوم المحددة قانونا لـ الحصول عليها ..تفاصيل

براءة الاختراع
براءة الاختراع
×

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، الحالات التي يجوز معها منح براءات الاختراع، والأخرى التي لا يمنح فيها براءات الاختراع، وكذلك الرسوم الواجب سدادها حتى تتمكن من الحصول على براءة اختراع.

شروط منح براءات الاختراع

نصت المادة 1 من القانون، على أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

لايفوتك||

رسوم الحصول على براءات الاختراع

في حين نصت المادة 11 من القانون على ان الرسوم المستحقة عند التقدم بطلب براءة اختراع، حيث تحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز 2000جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز 1000 جنيه بالنسبة للرسم السنوي.

و من بين الرسوم المستحقة رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة، كما يمنك الحصول على إعفاء أو تخفيض في قيمة هذه الرسوم وفقا لما تقره اللائحة التنفيذية، على أن يتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

وطبقا للقانون ، لا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.