قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعاملت الدولة مع جرائم السحر والشعوذة في قانون العقوبات؟ (تفاصيل)

السحر والشعوذة
السحر والشعوذة

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات  جرائم الدجل والشعوذة خاصة بعد قرار جهات التحقيق بحبس شخصين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحاني، ومزاولة أعمال السحر والدجل.

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

-