وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة.
ووفقا للمادة 16 من الفصل الثالث من مشروع القانون، تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها إلي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
وأكدت اللجنة التشريعية لمجلس النواب أنها لا تزعم الكمال لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحة أنه عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أية منافع مادية أو شخصية.