ضوابط جديدة فرضها قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة 10 على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط حيازة الحيوانات الخطرة
تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة، حيث اشترط القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:
_ ألا تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
- تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
- إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
- حظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.