يتساءل البعض عن فضل ركعتي سنة الوضوء، وهل تفوت بالفصل بينها وبين الوضوء؟ وما هو ثواب الإكثار من نوافل الصلاة؟ لتوضح دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي بيانها.
حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء
وقالت الإفتاء، إن من جملة نوافل الصلاة: سنة الوضوء، وهي صلاة ركعتين أو أكثر عقب الوضوء؛ ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»، قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه» أخرجه النسائي في "سننه".
وابتغاء لذلك الأجر العظيم واستدلالا بهذه الأحاديث النبوية الشريفة: فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء سنة له.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 22، ط. دار الفكر): [(قوله: وندب ركعتان بعد الوضوء).. ومثل الوضوء الغسل كما نقله عن الشرنبلالي، ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص] اه.
وقال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (1/ 38-39، ط. دار التراث): [فإذا أسبغ الوضوء على هذا الترتيب الذي ذكر يحتاج إذ ذاك أن يصلي ركعتين.. لما ورد في ذلك من الترغيب والندب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعلها ثم يضيف إلى ذلك نية امتثال السنة في الدعاء بعد الركوع] اه.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 53، ط. دار الفكر): [يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها] اه.
أفضل وقت لأداء سنة الوضوء
وحول أفضل وقت لها، أشارت إلى أنها تؤدى عقب الفراغ من الوضوء بحيث لا يطول الفاصل بينها وبين الوضوء؛ لأنها منسوبة إليه.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 34، ط. دار المعرفة): [قال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا عن مقصوده] اه.
واختلف في فواتها: فقيل تفوت بالإعراض عنها، وقيل تفوت بطول الفصل، وقيل لا تفوت إلا بالحدث.
قال العلامة الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 241، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وهل تفوت سنة الوضوء بالإعراض عنها كما بحثه بعضهم، أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم، أو بطول الفصل عرفا؟ احتمالات: أوجهها ثالثها، كما يدل عليه قول المصنف في "روضه": ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه، ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني؛ عبارته: نقل عن السيد السمهودي أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا؛ لأن القصد بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء صلاة به، وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة، وهو وجيه من حيث المعنى. اه] اه.
وقال العلامة ابن علان في "دليل الفالحين" (6/ 614، ط. دار المعرفة): [باب استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء: والأفضل عقبه، وفيما تفوت به خلاف بين المتأخرين، قال ابن المزجدي في "فتاويه": إنها تفوت بالإعراض عنها.
وقال محمد بن عبد السلام الناشري بطول الفصل، وأفتى بمثله البرهان ابن ظهيرة، وقول النووي في زيادة "الروضة": ومنه (ركعتان عقب الوضوء) يشهد لذلك، وأفتى الكمال الرداد بأنهما لا يفوتان إلا بالحدث، وأيده "جامع الفتاوى المزجدية" بأنه مقتضى إطلاق الشيخين أن من توضأ في الأوقات المكروهة يصليهما، ولأن المعنى في ذلك صيانة طهارته عن التعطيل وحديث بلال ظاهر فيه، وما تقدم عن "الروضة" يحمل على ندب المبادرة بهما عقبه لا أن الوقت منحصر فيه، صرح به السيد السمهودي واعتمده في "فتاواه"].