أرسل شخص سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول فيه "لو حصلت على مال من شخص ما لأشتري بيتا لي، وأعطيته نظير هذه الخدمة ربح شهري على اعتبار أن هذا المال لو كان موجودا في البنك صاحبه سيحصل علي فوائد منه .. فما الحكم؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أنه لو تم الاشتراط بين الطرفين في هذه الحالة بأن يرد الجنيه باثنين، على غرار فوائد البنك مثلا، فهذه الحالة يعتبر المال الزائد ربا ومحرم شرعا.
وأشار إلى أنه من الممكن تعويض هذا الرجل صاحب المال على هذه الخدمة لأن الأموال تقل قيمتها الشرائية، ففي هذه الحالة يجوز عند رد المال بزيادة بدون اشتراط وتكون هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فالأصل في المسألة عدم الاشتراط.
حكم القرض البنكي للتجارة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرق بيت أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأوضح وسام، فى إجابته على سؤال «هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
ونوه أمين الفتوى بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
المعاملات المالية المحرمة
نوه بأن الشرع أباح كل المعاملات المالية التي قد يحتاج إليها المسلم، وحرم ما يخالف تعاليم الإسلام ومقاصده، ويهدر المصالح والحقوق، ومن هذه المعاملات:
-كل معاملة تشتمل على ربا؛ -زيادة مشروطة في أشياء مخصوصة أو في المال مقابل الأجل وحده-؛ لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. [البقرة: 275]
-كل معاملة بها غرر، وهي البيوع التي تشتمل على جهالة في وصفها، أو في ثمنها، وقدره، وصفته؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر». [أخرجه مسلم].
- بيع الأشياء التي حرمها الشرع أو حكم بنجاستها ما لم يكن ثمة غرض يبيح استخدامها في وجه يحقق منفعة معتبرة شرعا، مع تقدير كل حالة بحسبها من قبل أهل العلم المتخصصين؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». [أخرجه مسلم]
- كل بيع اشتمل على غش عن طريق الكذب أو التدليس أو كتمان عيب السلعة، أو بخس ثمنها أو تطفيف وزنها؛ قال الله سبحانه: {ويل للمطففين} [المطففين: 1]، وقال: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «من غش، فليس مني». [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له». [أخرجه ابن ماجه]
- كل معاملة اشتملت على مقامرة واقعيا أو إلكترونيا، والمقامرة هي المجازفة والتردد بين غنم وغرم، والقمار من الميسر المجمع على تحريمه، والذي قال فيه الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}. [المائدة: 90، 91]
وذكر عبر صفحته على فيس بوك أنه في ظل انتشار المعاملات الإلكترونية في وقتنا الحالي؛ فإنه يجري عليها ما يجري على المعاملات الواقعية من أحكام.
وأكد أن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية مرونتها، ومواكبتها للواقع ومستجداته، من خلال آليات وقواعد علمية ومعرفية واستنباطية يحسنها علماء الدين والشريعة المتخصصين؛ قال سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. [النحل: 43]