طالب النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الضمان الاجتماعي ، باعتبار أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى يجب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأضاف عبد القوي، لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي وليس من خلال قرار وزاري.
استمرارية صرف معاش تكافل وكرامة
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم خلال الفترة القادمة.
وكانت قد شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ووافقت على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".