أعلنت تشيلي عن تقدمها بطلب للانضمام إلى إجراءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتصير تشيلي دولة (ثالثة) - بلغة القانون والقضاء الدوليين - متدخلة في دعوي الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بموجب المادة 63 من نظام محكمة العدل الدولية، ليكون الأمر بذلك في انتظار الإعلان الرسمي من محكمة العدل الدولية والذي يفيد بتدخل الدولة وليس إعلان الدول عزمها علي التدخل في الدعوى.
وتعليقا على ذلك، أكد د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن آليه التدخل في الدعاوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية تعد إحدى الركائز الأساسية التي تضمن صون الحقوق وحماية المصالح المشروعة للدول في الساحة الدولية.
وأضاف خبير القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: تمثل هذه الآلية صمام أمان يضمن عدم إغفال أي وجهة نظر قانونية ذات صلة بالقضية المرفوعة أمام المحكمة مما يساهم في تعزيز مبدأ العدالة والإنصاف حين الفصل في المنازعات الدولية.
وأشار د. أيمن سلامة، أن تدخل شيلي في دعوى الإبادة الجامعيه التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل العام الماضي جاء وفقاً لنص المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على إنه إذا كانت دولة تعتقد أن قضية معروضة على المحكمة تتضمن مسأله قانونية أو مسألة واقعية قد تؤثر على مصالحها القانونية؛ فقد تطلب الإذن بالتدخل في الإجراءات.
الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التدخل
وعن الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التدخل، أوضح الخبير الدولي إنه يجب أن تستوفي الدولة المتدخلة الشروط الآتية، وهي وجود مصلحة قانونية لدى الدولة، مع عدم تضرر سير الإجراءات أي إنه يجب ألا يؤدي قبول طلب التدخل إلى إطالة الإجراءات أو إعاقتها، وإذا قبلت المحكمة طلب التدخل فأن للدولة المتدخلة الحق في تقديم مذكرات والمشاركة في الجلسات والتقدم بطلبات للمحكمة.
وأشار إلى إن زيادة عدد الدول المتدخلة في دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية - كما في حالة دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل - يمكن أن يؤدي إلى تأخير الإجراءات وتمديد الجدول الزمني وزيادة تكاليف الإجراءات وفي نهاية المطاف تأخر قرار القضاء النهائي للمحكمة الخاص بالدعوى.
واختتم سلامة قائلاً: يعد التدخل في الدعوى كما في حالة تشيلي تأسيسا على المادة 63 من نظام المحكمة، حق للدولة المتدخلة وليس "طلب"، لذلك لا يمكن للمحكمة رفض هذا الحق إذا كانت الدولة تستوفي الشروط بالتدخل وفقا للمادة 63، أما وفقاً للمادة 62 من نظام المحكمة فتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتقرير منح الأذن بناء على مصلحة الدولة والتأثير المحتمل على القضية.