قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

عقوبته تصل للأشغال الشاقة.. 3 سيناريوهات تواجه لاعب الزمالك أحمد فتوح

أحمد فتوح ، لاعب الزمالك
أحمد فتوح ، لاعب الزمالك
×

يواجه أحمد فتوح لاعب الزمالك 3 سيناريوهات عقوبتهم تصل للاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية الكبيرة ، على اثر القاءقوات الشرطة القبض عليه، بتهمة دهس أحد الأشخاص "أمين شرطة" بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، ليتم احتجازه في قسم العلمين .

وكلن قد تم ترحيله عقب الجلسة الماضية من قسم العلمين الى محبسه، بمعسكر قوات الأمن بمرسى مطروح، ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات مطروح، الإثنين المقبل، ثاني جلساتها لمحاكمة لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر .

وكانت قد أثارت أزمة لاعب الزمالك أحمد فتوح جدلا كبيرا في الوسط الرياضي المصري خلال الفترة القليلة الماضية،ونستعرض في سياق التقرير الآتي 3 سيناريوهات تواجه لاعب الزمالك أحمد فتوح في جلسة الحكم القادمة ، والمقرر عقدها الاثنين القادم .

لايفوتك||

عقوبة القتل الخطأ

عاقب القانون مرتكبي جريمة القتل الخطأ، وهي الجريمة التي يتم ارتكابها بدون قصد جنائي مثل حوادث السيارات على الطرق، بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس 7 سنوات.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

نصت المادة 37 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو إشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.


كما تضمن قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر

حدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، و فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

وعاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.