قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مد فترة توفيق أوضاعهم عاما إضافيا.. شروط إقامة الأجانب في مصر

الأجانب في مصر
الأجانب في مصر
×

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

كما تمت الموافقة على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتجديد التعاقد مع شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، لتنفيذ أعمال خدمات النظافة والصيانة لعدد 230 ألف وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، لمدة خمس سنوات، وذلك في ضوء انتهاء العقد مع الشركة في 30 سبتمبر 2024.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالي 2024/2025.

ووافق مجلس الوزراء على قيام جامعة السويس بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بهدف تنفيذ أعمال التشطيبات ومكافحة الحريق والأعمال الصحية والكهربائية، وكذا ما يتعلق بالأثاث الثابت، وذلك لمبنى كلية العلوم بفرع جامعة السويس بمدينة أبو رديس، بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي ذلك بهدف استفادة الجامعة القصوى من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروع، وكذا حاجة الجامعة للانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى كلية العلوم، حتى يتسنى لها افتتاح فرع الجامعة في مبنى كلية العلوم بصفة مبدئية، لحين استكمال باقي المرحلة الأولى، تمهيداً لبدء الدراسة لكليات المرحلة الأولى في العام الجامعي 2024/2025.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2023/2024، الذي عكس أداء المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين.

وتضمن التقرير ملخصاً تنفيذياً لأداء الهيئة، وبيانات وإحصائيات تخص بعض المجالات الداخلة ضمن نطاق عمل الهيئة، من ضمنها: اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دولياً، ودعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، والرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والإكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، ومهام ومسئوليات إضافية تنفذها الهيئة، والميكنة والتحول الرقمي، ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المجتمع بأهميتها، فضلاً عن الموقف المالي للهيئة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط إقامة الأجانب فى مصر طبقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.

نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة".

وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب فى مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها.

والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الإقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.

ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، على أنه "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد"