قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتحموا المنازل وهددوا المواطنين.. عصابة تنتحل صفة رجال شرطة تواجه هذه العقوبة

ضابط شرطة
ضابط شرطة
×

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوب بتعليق متضمن الزعم بقيام بعض رجال الشرطة باقتحام أحد المنازل والتعدى على طفل "حدث" حال محاولته الهرب بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ممارسة أعمال البلطجة والاستيلاء على الشقق السكنية المغلقة بدائرة قسم شرطة القطامية وإرهاب المواطنين وتهديدهم باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمياه الحارقة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد عناصر التشكيل يضم 7 عناصر إجرامية، يتزعمهم أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى 11 قضية " بلطجة – سلاح نارى – ضرب – نصب" ويعاونه 6 أشخاص من بينهم سيدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 منهم "لا يوجد من بينهم حدث"، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - عدد من الزجاجات بها مياه حارقة).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة استيلاء على شقق سكنية مغلقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تبين أن ناشر التعليق أحد العناصر الإجرامية "مطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة فى ذات الوقائع - جارى ضبطه" ويأتى نشره لمقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".