أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا : إن المال الذي يتم العثور عليه يطلق عليه اللقطة فهو إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبير فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.
حكم اللقطة
إذا لم يعلم صاحبها، اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره، والشيء الذي لا يعرف صاحبه إن كان آدميا فهو لقيط، وإن كان حيوانا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.
حكم اللقطة يجب تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.
حكم ال«10%» مكافأة رد الأمانة إلى أهلها
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من وجد مالا لغيره سواء كان هذا المال نقودا أو حليا: ذهبا أو فضة، أو غيرهما، أو جهازا، أو غير ذلك مما له قيمة، وجب عليه تعريفه، أما ما لم يكن له قيمة، ولا تتبعه نفس صاحبه، فلا يجب تعريفه، ويجوز أخذه أو التصدق بثمنه.
ونوه «الجندي» ل«صدى البلد»، بأنه إذا دفع صاحب المال «اللقطة» نسبة أو شيئا للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرها من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحا أن يقبله.
وتابع: وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، فلا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم، ولا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال أن يأخذ مبلغا بعينه «10% مثلا» حال رد الشيء الملتقط إليه مرة أخرى.
واستشهد المفكر الإسلامي، بجواز إعطاء الملتقط جزءا من المال، بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى إليكم معروفا، فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له».