أثار إعلان توظيف نشرته شركة شهيرة على منصة فيسبوك جدلاً واسعاً بسبب الشروط القاسية التي تضمنها.
وعرضت الشركة رواتب تصل إلى 8400 جنيه للسائقين و7400 جنيه لحاملي الدبلومات الفنية، بشرط العمل طوال الشهر دون إجازات، وإذا أخذ الموظف يوم إجازة، يتم خصم 350 جنيهًا من راتبه.
هذا الإعلان أثار غضب العديد من المواطنين الذين وصفوه بالسخرة، معتبرين أنه يتعارض بشكل صارخ مع قانون العمل المصري، ورغم أن الشركة قامت بحذف الإعلان لاحقا، إلا أن المطالبات بمحاسبتها قانونيا تزايدت.
التعارض مع قانون العمل
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عاطف المغاوري، أكد أن الإعلان يتعارض مع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدا أن لجان التفتيش الحكومية يجب أن تضمن التزام الشركات بالقوانين.
شروط مجحفة
وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن الشروط التي جاءت بالإعلان مجحفة، وتتعارض مع حقوق العمال التي كفلها لها قانون العمل المعمول به حاليا، من عدد الساعات والراحات الأسبوعية.
وعن دوره الرقابي تجاه الواقعة، المغاوري أكد أنه سيقوم بالوقوف على ملابسات الواقعة وحال التأكد منها، سوف يقوم بالتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى وزارة القوى العاملة لمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد هذه الشركة، لأنه غير مسموح التجاوز في حقوق الموظفين.
اتخاذ الإجراءات القانونية
ونوه أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تخالف قواعد قانون العمل، حفظا على حقوق العمال، وحتى تكون عبرة لغيرها.
وتابع أنه بالاطلاع على إعلان الشركة المتداول فهي خالفت أحكام المادة 80 و 82 من قانون العمل، والذي حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
ماذا يقول قانون العمل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط المنظمة لعدد ساعات العمل الرسمية، والراحة للعاملين بالقطاع الخاص.
و نصت المادة 80 من القانون على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
فيما نصت المادة 82 ،على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
كما ألزمت المادة 83 صاحب العمل، بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.