قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رد حاسم من الأزهر الشريف على محامي المساكنة.. ماذا قال له؟

المساكنة
المساكنة
×

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المساكنة هي زنا، ولم يكن سامح أول من تحدث عنها، بل سبقتها إيناس الدغيدي عندما عبرت عن فخرها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في مصر لا أحد يقول "قالع" أو "لابس" لأن ذلك يعتبر حرية شخصية.

وأضاف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن بعض الفنانات يتحدثن كأنهن يعملن في دار الإفتاء، وذلك تعليقًا على دعوة إيناس الدغيدي للفتيات المقتدرات بممارسة المساكنة.

وفي تعريفه للمساكنة التي يروج لها المحامي هاني سامح، قال إنها تعني إذا اجتمع رجل مع امرأة بلا عقد ولا زواج، فهي زنا كما جاء في كتاب الله، وحذر منها قائلاً: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة".

وأوضح الشيخ إبراهيم رضا، أن كل الأديان السماوية تقر بأن المساكنة زنا وهي من أكبر الكبائر، والله وصف العقد بالزواج والأجر بالمهر، معلقاً: "بعض الإعلاميين يأكلون حراماً بالتريند ولا يهمهم أخلاق ولا دين".

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة، صاحب مدرسة الفقه الافتراضي، وحديثه عن الزنا لم يكن توصيفاً لجريمة أو حالة بعينها ذهبت إليه، ولذا يجب التفرقة بين الجريمة والعقوبة.

وواصل الشيخ إبراهيم رضا، أنه جاء سارق إلى سيدنا عمر بن الخطاب ولم يقم عليه الحد لأن ما دفعه لهذا الفعل هو الجوع، وهذا لا يعني أن السرقة أمر عادي.

وأردف أن الإمام أبو حنيفة يرى أن الزنا زنا بلا خلاف على ذلك، ولكن الحديث كان حول الإشكاليات القانونية، موضحًا أن الزنا يثبت بأحد أمرين: أولاهما اعتراف الزاني أربع مرات في أربع مجالس متفرقة.

وأشار الشيخ إبراهيم رضا إلى أن الحداثة التي يدعو لها هاني سامح تروج للشذوذ الجنسي وتدعيه بالمثلية، وهناك ضغط أوروبي أمريكي لترويجه وتدليله.

وواصل أن أول دعوة لتوثيق الزواج كانت من الإمام أبو حنيفة، عندما ذهبت له سيدة وفي بطنها جنين، ووالده أنكر زواجه منها، فأطلق هذه الدعوة للحفاظ على حقوق الزوجات.

واختتم الشيخ إبراهيم رضا، أن مشكلة المحامي هاني سامح مع الدولة المصرية وليس مع الأزهر الشريف، وأقدم بلاغًا ضده للنائب العام على دعوته للمساكنة لأنها زنا.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تحديد جلسة 5 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المحامي صاحب دعوة المساكنة.

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد نقيب المحامين أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، التي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.

وأوضح عبد الحليم علام أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، حيث نصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات على أنه "كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر".

فيما نصت المادة 277 من ذات القانون على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

وتعاقب الزوجة بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية.

كما أن العقوبة التي تواجه الزانية أشد من عقوبة الزوج الزاني، لأن عقوبتها الحبس لمدة سنتين، بينما الزوج الزاني يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر.

عقوبة التحريض على الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أن "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا (أ) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

عقوبة تكدير السلم العام

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ونصت المادة 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري إذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر". وأكد المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة المحامين في وقت سابق، إن النقابة قررت استدعاء المحامي هاني سامح للتحقيق فيما بدر منه من دعوات تضر استقرار المجتمع وثوابته، حيث دعا إلى تطبيق المساكنة قبل الزواج وسيتم تحديد موعد للتحقيق معه لاتخاذ قرار.