تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لقانون العمل، بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد المجلس أن المواد التي تحفظ حقوق العمال وتضمن أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفي تصل إلى 10 مواد، أبرزها المادة (32) فقرة (3)، التي تؤكد على حرية العامل في إثبات علاقة العمل بكافة الطرق، بما في ذلك شهادة الشهود في حالة عدم وجود عقد مكتوب. وهذا الحق قاصر على العامل فقط دون صاحب العمل.
الحفاظ على حقوق العامل المالية
وأضاف المجلس، أن المادة (7) من قانون العمل تنص على الحفاظ على حقوق العامل المالية وامتيازاتها، وتؤكد أنها تسبق كافة ديون صاحب العمل، بما فيها الديون القضائية أو المستحقة للدولة.
وتؤكد المادة (5) بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل من المزايا التي أقرتها القوانين واللوائح.
وتشدد المادتان (47) و(48) على حفظ إجازات العامل والمقابل النقدي لها، فيما تنص المادة (45) على أن أجر العامل لا يُعتبر مسددًا إلا بسند كتابي موقع من العامل أو بتوقيع العامل في سجل الأجور، بشرط أن يتضمن مفردات الأجر.
وتشير المادة (68) إلى أن قرار الفصل لا يمكن أن يصدر إلا من المحكمة، أي القاضي فقط.
ونصت المادتان (65) و(85)، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل إخطار العامل كتابه قبل التحقيق بـ 7 أيام، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد 30 يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من 5 أيام فى الشهر الواحد.
ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة (66)، وتنص على عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن 60 يوما مع صرف أجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة عليه أو إلغاءه.
وتنص المادة (9) من قانون العمل على أنه عند توقف المنشأة جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل.
كما أن المادتين (110) و(111) أشارا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة، حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (69) من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
وشددت المادة (122) من قانون العمل على أن التعويض عن الفصل التعسفي لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.