في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري ، ننشر شروط وزارة الصحة والسكان لإنشاء مستشفى خاص تطبيقا للقانون ٥١ لسنه ١٩٨١والقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و القرارات الوزارية رقم 223 لسنة ١٩٩٩ والقرار ٣١١ لسنة ٢٠١١.
الأوراق المطلوب تقديمها للعرض علي اللجنة الدائمة
١. صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو
أي مستند رسمي آخر يعتد به ٠
٢. ملائمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع
(رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم ١/ ١٥٠ مستوفي الدمغة
٣. ملائمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيا وتقنيا وصحيا موضح به توزيع وتقسيمات
وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل ، كل طابق على حده في حالة تعدد الطوابق ( رسم
هندسي ) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم ١/ ١٥٠ مستوفي الدمغة ٠
٤. تقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع ٠
٥. التقدم ببيان بالتخصصات المزمع مزاولة النشاط بالمستشفى و التجهيزات و بيان
العاملين من أطباء و تمريض و ممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة
العمليات اللازمة لتامين حياة المريض أثناء التخدير و الجراحة مع ضرورة وجود غرفة
إفاقة مجهزة طبقا للمرفق ٠
٦. التقدم بخطة محددة الأسلوب الذي سيتم إتباعه لمنع انتشار العدوى بالمشروع والتخلص
الأمن من النفايات ( برنامج مكافحة العدوى ـ عقد المحرقة ـ الرصد البيئي ) و كذا
شهادة تداول المواد و النفايات الخطرة مستوفي الدمغة ٠
٧. لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها و كفاءة العاملين بها من
أطباء و ممرضات و فنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة ٠
٨. تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١
الخاص بالمنشآت الطبية و لائحته التنفيذية و القرارات الوزارية المكملة ٠ وتعديلاته
بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤
٩. التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الإستعان ة بعماله غير
مصرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وكتابيه من اللجنة الدائمة وفي حالة
المخالفة يتم سحب الترخيص ٠
١٠. إقرار من صاحب ال( مستشفى ) بأنها تشغل مبنى مستقل أو لها مدخل خاص غير
مشترك مع سكان العقار ٠
١١. تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفى مستوفاة الدمغة ٠
١٢. صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص و المدير الفني للمستشفى و يلتزم
طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفى ٠
١٣. إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأسمال المستشفى مستوفي
الدمغة ٠
١٤. ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفى محرقة ٠
١٥. صورة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء و هيئة التمريض و المدير الفني و كذا صور
من العقود الموثقة و المبرمة بين طالب الترخيص و بينهم ٠
١٦. الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة
للمرضى.
١٧. شهادة من إدارة الدفاع المدني و الحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى
من أخطار الحريق ٠
١٨. اشتراك بغرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية ( ٣٤ ش تقاطع
شهاب وسوريا – بجوار سوبر ماركت مترو الدور ) ١٣
١٩. سمر معاينة بوزارة الصحة ( ٣٠٠٠ داخل نطاق القاهرة الكبرى – ٤٠٠٠ خارج نطاق
القاهرة الكبرى )
٢٠. رخصة بناء المنشاة