ناقشت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب مواد الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعنوان دعوى التزوير الفرعية.. ننشر نص المواد
مادة (٢٩٥):
يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة
من أوراق القضية ومقدمة فيها.
مادة (٢٩٦)
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات
المطعون فيها.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة (۲۹۷)
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في
الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها،
إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة (۲۹۸)
كل من ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين
على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
حيالها.
ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة (۳۰۳) من قانون العقوبات.
مادة (۲۹۹)
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها
حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.