أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته ، ومخالفة اللوائح والقوانين ، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
وأضافت ، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
وانتهت المحكمة ، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به .
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.