قررت نقابة المحامين، التحقيق فى واقعة إعلان المحامي هاني سامح، صاحب تصريح تأييد المساكنة، والذي أكد في تصريح له أنه لن يمنع ابنته إذا قررت خوض تجربة المساكنة وهنا ترد محكمة النقض ردا قاطعا فى تلك الأزمة من خلال أحد الأحكام التى أصدرتها والتى تكشف اللبس فى مثل تلك القضية، وأوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني المساكنة.
جاء في حيثيات الحكم أنالعشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلا وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج، وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، وهذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة، فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية وهى ما تكون بالتواتر.