تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب حسم المواد الخلافية بقانون الاجراءات الجنائية الجديد ، حيث شهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً حول المادة ٧٢ من مشروع القانون التي تنص على: "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).
و تمسكت نقابة المحامين بحذف الفقرة الأخيرة " وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر
و ذكر النواب أن هناك حديث خاطى من أن هذا النص يعتبر تجاوزاً وتضييقاً في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذى صاغتة اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الاجراءات الجناءية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع، حيث إن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائماً في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع، مشيراً أن العود إلى النص الأصلي سيعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
و خلال المناقشات تمت مناقشة المادة ٢٤٢ وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها الى النيابة العامة متى اخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه الى النيابة العامة، وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص موضحا بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق الأمر الذي أدى الى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة، وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كانت نقابة المحامين قد تقدمت بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.