أثار الداعية الكويتي عثمان الخميس جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فتوى يكره فيها لبس الرجال للون الأحمر، وكان هذا فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه:" حول صحة رواية بأن النبي محمد ﷺ خرج على الناس يرتدي “حلة حمراء”، وما إذا كان اللون الأحمر يحرم على الرجال ارتداؤه، أم مكروه فقط؟".
وقال “الخميس”، أن أهل العلم ذكروا أن لبس اللون الأحمر مكروه للرجال لسبيبن: الأول : أنه من لبس النساء، والثاني: أنه من لبس الكفار.
وأشار الى أنه يجوز للرجال إرتداء لبس اللون الأحمر فى حالة إذ لم يكن صريحًا، أي يكون مقلمًا أو متداخلا مع لون آخر، فهذا ما يتساهلون فيه”.
فيما علقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بتغريدة على صفحتها الخاصة بمنصة "إكس"، قائلة: “يا شيخ، ماكو في الدين تعاليم تنشغل فيها، وتعلم الناس الأخلاق الحسنة، وطريقة التعامل مع بعض بالحسنى، أفشوا السلام بينكم، ولا تنابذوا بالألقاب، وتعلمهم أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وتعلمهم أن الصدق والأمانة من صفات المسلمين، بدل انشغالك في التحريم فقط، وكأن الأصل عندك في الإسلام التحريم”.
وأضافت السعيد: “لا أعلم إلى أين تصل بعد أن اتحفتنا بهذه الفتوى الجبارة بأن الجاكيت الأحمر للرجل حرام، يا شيخ عثمان، الأصل في الأشياء الإباحة، ومعنى هذه القاعدة أن كل ما على الأرض من منافع، وما استخلصه الإنسان منها، مباح، ما لم يقم دليل على تحريمه.
والدليل الذي أقمته لا يصل للتحريم أبداً يا شيخ عثمان. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”.
حكم ارتداء الرجال للملابس الحمراء
قالت دار الإفتاء الأردنية: إن الفقهاء اتفقوا على جواز لبس الثوب الأحمر الذي خالط حمرته أي لون آخر.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لبس اللون الأحمر الخالص للرجال؟: «أما إذا كانت حمرةً خالصةً (مصمتة) فمذهب الشافعية يقضي بجواز لبس الأحمر الخالص من غير كراهة، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ) متفق عليه.
وتابعت: وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر الخالص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبوداود (رقم/4069).
وأوضحت: ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "حديث ضعيف الإسناد... وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" انظر: "فتح الباري" (1/485).
وأكدت أن المسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تعارضت فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ذكر فيها الحافظ ابن حجر سبعة أقوال، غير أن أدلة الجواز أثبت وأصرح، ولذلك رجح هذا القول المالكية وبعض الحنابلة أيضا.
وذكرت قول ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني" (1/420): "والأحاديث الأُوَل - يعني أدلة الجواز - أثبت وأبين في الحكم؛ فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة... ولأن الحمرة لون، فهي كسائر الألوان".
ونبهت على أن المقصود في هذه الفتوى هو الثوب المصبوغ باللون الأحمر، وليس المعصفر أو المزعفر.
حكم لبس الذهب والحرير للرجال
قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرريف، إن الله عز وجل حض بني آدم على أن يتزينوا وأن يكونوا في صورة حسنة تظهر بها أثر نعمة الله على خلقه، فقال تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، وفي الحديث الشريف قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».
وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن سؤال مضمونه: "ما حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة والذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة وأحجار كريمة؟"، أن هناك بعض أنواع الثياب والحلي قد أباحه الله تعالى للنساء وحرَّمه على الرجال وهما "الذهب والحرير" فقال صلوات الله تعالى عليه وتسليماته «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم» وأشار إلى الذهب والحرير، أما ما دون ذلك من الثياب وأنواع المعادن الأخرى المتعددة المتنوعة، فإنه يجوز للرجال والنساء استعمالها على السواء.
وأوضح أن الذهب الأبيض إذا كان سبائك مسبوكة من الذهب الأصفر فإنه يحرم على الرجال استعماله تختمًا وغيره إلحاقًا له بالذهب، وإذا كان المراد منه معدنًا آخر وهو من البلاتين فإنه جائز استعماله لأنه ليس بذهبٍ حقيقةً، اما لبس الرجال للماس والأحجار الكريمة وكل ما هو دون "الذهب والحرير الطبيعي" من معادن نفسية وأحجار كريمة فأنه يجوز للرجال التحلي به ولا حرج في ذلك شرعًا.