انتهاء عمل المؤمن عليه قبل بلوغ سن المعاش من الأشياء الوارد حدوثها، وهنا يلزم لحصوله على معاش أن يكون قد أتم مدد الاشتراك التأميني المحددة بالقانون، وحال عدم توافر مدد الاشتراك التأميني المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا يحصل على معاش، وهنا يكون له الحق في الحصول على ما يسمى “قانون تعويض الدفعة الواحدة”.
فما هو تعويض الدفعة الواحدة، وما هي حالات الحصول عليها ونسبة احتسابها بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا لما هو منصوص عليه بالقانون، إذ إن كثيرون يتعرضون لفقد عملهم دون اكتمال مدد الاشتراك التأميني، وبالتالي يمكن له الاستفادة من التعويض المنصوص عليه بالقانون.
تعويض الدفعة الواحدة للمحرومين من المعاش
وتنص المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبذلك فإن المستفيدين بنص قانون المعاشات الجديد من تعويض الدفعة الواحدة، هم كل مؤمن عليه انتهت خدمته أو نشاطه أو عمله ولم يستحق المعاش لعدم توافر شروط استحقاق المعاش التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، كون له الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة.
نسبة تعويض الدفعة الواحدة
فيما يخص نسبة تعويض الدفعة الواحدة، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة التعويض، إذ نص على أنه يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروبا في إثنى عشر، ويحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجر السنوي، أنه لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
كما يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتصل الأجر السنوي للمؤمن عليه بنسبة تعويض الدفعة الواحدة التي تبلغ نسبتها 15% من أجر التسوية مضروب في اثني عشر كما نصت عليها المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
8 حالات لـ صرف تعويض الدفعة الواحدة
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 8 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة، والتي شملتمغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه.
كما ضمت الحالات التي يتم فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، وكذلك إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
كما يحصل على تعويض الدفعة الواحدة في حال انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة، فضلا عن عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
كما يضم للمستحقين “الورثة” في حال وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين، وكذلك في حال بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.