أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بفصل فرد أمن من الخدمة المكلف بها، بمنطقة أثرية بالهرم، مع احتفاظه بالحق في المعاش لما نسب إليه من استيلائه على هاتف محمول خاص بمجند شرطة استشهد أثناء عمله، بعد هجوم ملثمين عليه بمنطقة الهرم الأثرية وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى وفاته، واحتفظ بالهاتف في منزله بعد الواقعة، ورفضت المحكمة طعنه.
صدر قرار مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار رقم (24) لسنة 2015 بإحالة عريف شرطة، إلى مجلس التأديب الابتدائي لأفراد الشرطة لأنه بوصفه موظفا عاما أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته، وخالف التعليمات لقيامه إبان تعيينه خدمة بالمنطقة الأثرية بالهرم عام 2015، بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجند الشهيد والمعين بذات الخدمة واحتفاظه به في مسكنه ببني سويف، من تاريخ واقعة قيام شخصين ملثـمين مــن التسلل بدراجة نارية لداخل المنطقة الأثرية بالهرم عبر باب منفذ التريض وإطلاقهما أعيرة نارية أدت إلى استشهاد فرد شرطة ومجند وإصابة آخر.
وقالت المحكمة إن الجزاء الواقع عليه أسقطته الجزاء الأدنى صدقاً وعدلاً مفصلا ذلك كله تفصيلاً يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة ويستوي بها الحكم مستقيماً على سوقه، وهي أسباب أنتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.