فاجأ أكرم توفيق، لاعب نادي الأهلي، جمهوره بنشر صورة لزوجته الثانية، صانعة المحتوى هدير أبو نار، معلناً عن زواجهما، الأمر الذي تعجب له البعض مُتسائلين عن أسباب رغبة الرجل في تعدد الزواجات، مع أن ذلك أمر شرعي مُباح في الإسلام، وكشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن دوافع ومبررات الرجال للجوء إلىالتعددفي الزوجات، قائلاً: إن أول هذه المبررات عدم الإنجاب من قبل الزوجة، ورغبةالزوجفي الإنجاب، فليجأ لامرأة ثانية غير زوجته، أما الدافع الثاني فهو عدم راحة الزوج مع زوجته وعدم رغبته في طلاقها من أجل الحفاظ على الأولاد.
وأضاف الدكتور عمرو الورداني، في تصرح له، أن الدافع الثالث هو إعجابالرجلبامرأة ثانية غير زوجته فيلجأ للزواج منها لعدم وقوعه في الحرام، بالرغم من أن زوجته محترمة وغير مقصرة، مشيرًا إلى أن الدافع الرابع هو اللجوء للزواج من امرأة معينة، من أجل الحصول على أموالها، وهناك مبرر خامس لجوء الرجل للزواج لعودة شبابه وهو ما يعرف بأزمة منتصف العمر.
وتابع: إن المبرر السادس هو هناك من يتزوج بهدف تقليل نسبةالعنوسةفليجأ للتعدد لهذا السبب، والمبرر السابع هناك آخر من يرى أن زوجته وأولاده ليس لهم عنده إلا الإنفاق وتلبية رغباتهم، وكأنه يرى أنه مجرد بنك لضخ الأموال فقط، مضيفاً: ن السبب الثامن للتعدد، هو أن الرجال مفطورون على الزواج والتعدد لأن امراة واحدة لا تكفيهم.
شروط تعدد الزوجات
ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ.
أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتزوَّجْ».
أن يكون الزوج قادراً على العدل بين زوجاته؛ ويكون العدل بالتسوية بينهم بالإنفاق والمبيت وحسن المعاشرة؛ فإن لم يستطع الرجل العدل؛ اقتصر على زوجةٍ واحدة، لقول الله -تعالى-: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»، وليس مقصوداً بالعدل التسوية بالعاطفة والمحبّة والميل القلبي؛ فهذه أمور فطرية قلبية لا يستطيع أيّ شخص التحكّم بها؛ والله -تعالى- لا يكلّف عباده بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه.
لكن مع ذلك حذّر الإسلام من الميل الشديد إلى إحدى الزوجات والذي ربّما يصل إلى درجة الإهمال بالزوجة الأخرى فيتركها كالمعلّقة؛ فلا هي زوجة تتمتّع بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلّقة؛ قال الله -تعالى-: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، وكذلك من الشروط أن يمتلك الزوج القدرة البدنية التي تمكّنه من الجماع وإعفاف زوجاته.
ومن الشروط أن يكون الزوج قادراً على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزّوجات عن أمور الدين، مما يجعله مقصّراً بعيداً عن حقوق الله -تعالى-.
متى يكون تعدد الزوجات حراما
العدل بين الزوجات له حالتان، الأولى: أن الرجل قبل الزواج يعلم جيدًا أنه يستطيع العدل بين أكثر من زوجة فهذا جائز، أما إذا كان لديه شك أنه لا يستطيع العدل بينهن فلا يجوز له التعدد، وأن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولى
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.
ونصح المركز الزوج أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية.
وتابع: أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وأوضح، أن القانون يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.